أمر الدفاع رقم (3): فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس

كتبها رزان خليل بتاريخ 2020/03/26

طقس العرب - أمر دفاع رقم (3) لسنـة 2020: 

أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزار  إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020،والذي يتضمن:

 

1-  يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

 

 2- يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

3-  يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا. 

 

 



تصفح على الموقع الرسمي



نمط أوميغا يفرض سيطرته على المنطقة.. وتبعات ايجابية في أجواء بلاد الشامالأردن: هل تؤثر القبة الحرارية على المملكة وتُحدث أول موجة حارة قريبًا؟منخفض جوي نادر في البحر المتوسط يجلب أمطارًا رعدية صيفية لعدة دول عربيةخبر مُبشر فيما يخص الأردن وبلاد الشامعواصف رعدية ضخمة بحجم دول تضرب مناطق عربية وتسبب بَرَد وسيول لماذا قد تكون 35° في أوروبا أخطر من 50° في العالم العربي؟ السر العلميفنزويلا تحت الكارثة: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1719 قتيلاً ومخاوف من مصير آلاف المفقودينقمر الفراولة 2026 يقترب من ذروته الليلة في مشهد فلكي نادرصدمة في ألمانيا .. موجة حر قياسية تذيب مكونات السكك الحديدية وتعطل حركة القطارات