أمر الدفاع رقم (3): فرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس

كتبها رزان خليل بتاريخ 2020/03/26

طقس العرب - أمر دفاع رقم (3) لسنـة 2020: 

أعلن رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزار  إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020م استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020،والذي يتضمن:

 

1-  يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:

 

 2- يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

3-  يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا. 

 

 



تصفح على الموقع الرسمي



رسمياً: مجلس الإفتاء الأوروبي يحدد بداية شهر رمضان لهذا العام 1447هـفيضانات المغرب تغرق القرى والمدن و إجلاء 108 ألف شخص حتى الساعةبروز ظاهرة “الإعصار القنبلة”.. كتل هوائية قطبية تندفع نحو أمريكا وغرب أوروبا وعواصف شتوية قوية متوقعةماذا يحمل الطقس لشهر رمضان 2026؟ مؤشرات مناخية أوليةالأردن: درجات الحرارة تقترب من 20 مئوية الخميس وفرصة لزخات أمطار بمناطق عشوائية الجمعةالأردن: كميات الأمطار المسجلة خلال المنخفض الجوي يوم الثلاثاء 3-2-2026الأردن: ماذا ينتظر المملكة بعد المنخفض الجوي؟الأردن تتأثر بنمط "أوميغا بلوك" الأيام القادمة و يتسبب بعودة ارتفاع درجات الحرارةالأردن: مستجدات الطقس والأمطار عبر النشرة الجوية بالمختصر